Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٤٣١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّهِ «أن رجلًا طعن رجلًا بقرنٍ في ركبته، فجاء إلى النبي ﷺ فقال: أَقِدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاءً إليه فقال: أقدني. فأقاده، ثم جاءَهُ فقال: يا رسول الله، عرجت. قال: نهيتك فعصيتني، فأبعَدَكَ اللَّهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ. ثم نهى رسول اللّهِ ﷺ أن يَقْتَصَّ من جُرْح حتى يَبْرَأَ صاحِبُهُ». رواه أحمد(١) والدارقطني(٢)، وفي روايةٍ: «عرجت وبرأً صاحبي».
١٤٣٢ - و«قضى أن يعقِل(٣) عن المرأةِ عَصبَتُهَا مَن كانوا، ولا يرثون مِنها إلا ما فضَلَ من ورثَتِها، وإن قُتِلَت: فعقلُها بين ورثتها، وهم يقْتُلُون قاتِلَها». رواه الخمسة إلا الترمذي(٤).
١٤٣٣ - وعن أنس قال: «ما رُفِعَ إلى رسول اللّه ﷺ أمرٌ فيه القصاص إلا أمرَ فيه بالعفو». رواه الخمسة إلا الترمذي(٥).
١٤٣٤ - وقال: «ما عفا رجلٌ عن مظلمَةٍ إلا زاده الله- تعالى- بها
(١) «المسند» (٢١٧/٢).
(٢) «سنن الدارقطني» (٨٨/٣ رقم ٢٤).
(٣) العَقل: هو الدِّية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدها في عُقُلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلًا بالمصدر، يقال: عقل البعير يعْقله عقلًا، وجمعها عُقُول. «النهاية» (٣/ ٢٧٨).
(٤) الإمام أحمد (٢٢٤/٢) وأبو داود (١٨٩/٤ - ١٩٠ رقم ٤٥٦٤) والنسائي (٨/ ٤٣ رقم ٤٨١٥) وابن ماجه (٨٨٤/٢ رقم ٢٦٤٧) عن ابن عمرو رضي الله عنه.
(٥) الإمام أحمد (٢١٣/٣، ٢٥٢) وأبو داود (١٦٩/٤ رقم ٤٤٩٧) والنسائي (٣٧/٨- ٣٨ رقم ٤٧٩٨) وابن ماجه (٨٩٨/٢ رقم ٢٦٩٢).
518