Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٤٢٧ - وقال: ((لو أن رجلا اطلع عليك فخذفته(١) بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح))(٢). متفق عليه.
١٤٢٨ - وقال: ((من اطّلع في بيت قومٍ بغير إذنهم ففقئوا عينَهُ فلا دِيةً ولا قصاص)) .
رواه أحمد(٣) والنسائي(٤).
١٤٢٩- وفي روايةٍ: ((فقد حلَّ لهم أن يفْقَئوا عينَهُ)). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦).
١٤٣٠ - وعن جابر «أن رجلًا جُرح فأراد (ق١/١١٧) أن يستقيد(٧) فنهى النبيِ ﷺ أن يستَقَادَ من الجارح حتى يبرأ المجروحُ)). رواه الدارقطني(٨).
(١) الخذف: رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمى بها. ((النهاية)) (٢/١٦).
(٢) الإمام أحمد (٢/٢٤٣، ٤٢٨) والبخاري (١٢/٢٥٣ رقم ٦٩٠٢) ومسلم (٣/١٦٩٩ رقم ٢١٥٨) عن أبي هريرةرضي الله عنه.
(٣) ((المسند)) (٢/٣٨٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) ((سنن النسائي)) (٨/٦١ رقم ٤٨٧٥) وصححه ابن حبان (١٣/٣٥١ رقم ٦٠٠٤).
(٥) ((المسند)) (٢/٢٦٦).
(٦) ((صحيح مسلم)) (٣/١٦٩٩ رقم ٢١٥٨/٤٣).
(٧) القَوَدُ: القِصاص وقتل القاتل بدل القتيل، وقد أقَدْتُه به أُقِيدُه إقادةً، واسْتَقَدْتُ الحاكّمَ: سألتُه أن يقيدَني، واقْتَدْتُ منه أقْتاد. ((النهاية)) (٤/١١٩).
(٨) ((سنن الدارقطني)) (٣/٨٨ رقم ٢٥) من طريق يعقوب بن حميد عن عبد الله بن عبد اللّه الأموي، قال ابن عبد الهادي في ((التنقيح)) (٣/٢٧٠): هذا الحديث لم يخرجوه، قال بعضهم: هو من مناکیر یعقوب. وعبد الله بن عبد الله الأموي روی له ابن ماجه حديثًا واحدًا، وذكره ابن حبان في ((الثقات))، لكنه يخالف في روايته، قال العقيلي: لا يتابع على حديثه. اهـ.
517