490

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

حَمْشَ الساقين)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢) والنسائي(٣).

١٣٥٥ - وفي روايةٍ: قال رسول اللّه ﷺ: (لولا الأَيمَان لكان لي ولها شأنٌ)). رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥).

١٣٥٦ - و((قضى ﷺ أن لا قوت لها ولا سُكنى، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاقٍ ولا متوَفى عنها)). رواه أحمد(٦) وأبو داود(٧).

١٣٥٧ - و«قضى في ولد المتلاعنين أنه يرث أمَّهُ وترثه أمه، ومن رماها به جُلد ثمانين جلدة، ومن دعاه ولدَ زِنَا جُلد ثمانين». رواه أحمد(٨).

١٣٥٨ - وقال ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحَجَرُ (٩))). رواه الجماعة

  1. ((المسند)) (١٤٢/٣).

  2. ((صحيح مسلم)) (٢/ ١١٣٤ رقم ١٤٩٦).

  3. ((سنن النسائي)) (٦/ ١٧٢ - ١٧٣ رقم ٣٤٦٨).

  4. ((المسند)) (٢٣٨/١ - ٢٣٩) عن ابن عباس ـّا .

  5. ((سنن أبي داود)) (٢٧٦/٢ - ٢٧٨ رقم ٢٢٥٦).

    وقال الضياء في ((أحكامه)) (٢٩٥/٥): هو من رواية عباد بن منصور، وقد تكلم فيه بعض الأئمة. اهـ.

  6. ((المسند)) (٢٤٥/١) واللفظ له عن ابن عباس

  7. ((سنن أبي داود)) (٢٧٦/٢ - ٢٧٧ رقم ٢٢٥٦).

    والحديث فيه عباد بن منصور المتقدم ذكره في الحديث قبله.

  8. ((المسند)) (٢١٦/٢) عن محمد بن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ

  9. أي: الخيبة، ويعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: مالك عندي شيء غير التراب، وما بيدك غير الحجر، وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجرعن الرجم، وليس كذلك؛ لأنه ليس كل زان يرجم. ((النهاية)) (٣٤٣/١).

490