Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
حَمْشَ الساقين)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢) والنسائي(٣).
١٣٥٥ - وفي روايةٍ: قال رسول اللّه ﷺ: (لولا الأَيمَان لكان لي ولها شأنٌ)). رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥).
١٣٥٦ - و((قضى ﷺ أن لا قوت لها ولا سُكنى، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاقٍ ولا متوَفى عنها)). رواه أحمد(٦) وأبو داود(٧).
١٣٥٧ - و«قضى في ولد المتلاعنين أنه يرث أمَّهُ وترثه أمه، ومن رماها به جُلد ثمانين جلدة، ومن دعاه ولدَ زِنَا جُلد ثمانين». رواه أحمد(٨).
١٣٥٨ - وقال ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحَجَرُ (٩))). رواه الجماعة
((المسند)) (١٤٢/٣).
((صحيح مسلم)) (٢/ ١١٣٤ رقم ١٤٩٦).
((سنن النسائي)) (٦/ ١٧٢ - ١٧٣ رقم ٣٤٦٨).
((المسند)) (٢٣٨/١ - ٢٣٩) عن ابن عباس ـّا .
((سنن أبي داود)) (٢٧٦/٢ - ٢٧٨ رقم ٢٢٥٦).
وقال الضياء في ((أحكامه)) (٢٩٥/٥): هو من رواية عباد بن منصور، وقد تكلم فيه بعض الأئمة. اهـ.
((المسند)) (٢٤٥/١) واللفظ له عن ابن عباس
((سنن أبي داود)) (٢٧٦/٢ - ٢٧٧ رقم ٢٢٥٦).
والحديث فيه عباد بن منصور المتقدم ذكره في الحديث قبله.
((المسند)) (٢١٦/٢) عن محمد بن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ
أي: الخيبة، ويعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: مالك عندي شيء غير التراب، وما بيدك غير الحجر، وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجرعن الرجم، وليس كذلك؛ لأنه ليس كل زان يرجم. ((النهاية)) (٣٤٣/١).
490