Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور: ٦ - ٩].
وقال تعالى: ﴿لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: ١٣].
١٣٥١ - عن (ق٢/١٠٩) ابن عمر ((أن رجلاً لا عن امرأتَهُ وانْتَفَى من ولدها، فَفَرَّقَ رسول اللّه ﷺ بينهما، وألحَقَ الولدَ بالمرأة)). رواه الجماعة(١).
١٣٥٢- وقال: ((المتلاعنان إذا تفرَّقا لا يجتمعان أبدًا)). رواه الدارقطني(٢).
یکون سمي لعانًا لما فيه من الطرد والإبعاد ولكل واحد منهما عن صاحبه، ووقوع الحرمة المؤبدة، بخلاف المطلق والمظاهر والمولي، والله- تعالى- أعلم. ((تهذيب الأسماء واللغات)) (١٢٦/٤ - ١٢٧).
(١) الإمام أحمد (٢/ ٧، ٦٤، ١٢٦) والبخاري (٩/ ٣٧٠ رقم ٥٣١٥ وطرفه ٦٧٤٨) ومسلم (١١٣٢/٢ - ١١٣٣ رقم ٨/١٤٩٤) وأبو داود (٢٧٨/٢ رقم ٢٢٥٩) والترمذي (٥٠٨/٣ رقم ١٢٠٣) والنسائي (١٧٨/٦ رقم ٣٤٧٧) وابن ماجه (١/ ٦٦٩ رقم ٢٠٦٩).
(٢) ((سنن الدارقطني)) (٢٧٦/٣ رقم ١١٦) عن ابن عمر ـ
وقال ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)): إسناده جيد. نقله الزيلعي في ((نصب الراية» (٢٥١/٣).
ورواه الدارقطني (٢٧٥/٣ رقم ١١٥) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ٤١٠) عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (١٨٩/٨): قال البيهقي : إسناده صحيح.
488