473

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

آخر)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢).

١٣٠٩- وقال: ((لا يجلد أحدكم امرأتَه جلدَ العبد ثم يجامعُها في آخر اليوم)). أخرجاه(٣) وفي روايةٍ(٤): ((ثم لعلَّهُ يعانقها)).

١٣١٠ - وقال: ((خيرُكم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)). رواه الترمذي(٥) وصححه.

١٣١١- وقال: ((إذا دعا الرجل امرأتَهُ إلى فراشه فأبت أن تجيءَ (ق١/١٠٦) فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)). متفق عليه(٦).

١٣١٢- وقال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ(٧) إلا بإذنه)). متفق عليه(٨).

(١) ((المسند)) (٣٢٩/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) ((صحيح مسلم)) (٢ / ١٠٩١ رقم ٦١/١٤٦٩).

(٣) البخاري (٩/ ٢١٣ رقم ٥٢٠٤) واللفظ له، ومسلم (٢١٩١/٤ رقم ٢٨٥٥) عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه.

(٤) البخاري (٤٧٨/٩ رقم ٦٠٤٢).

(٥) «جامع الترمذي» (٦٦٦/٥ - ٦٦٧ رقم ٣٨٩٥) عن عائشة پڼ وصححه ابن حبان (٤٨٤/٩ رقم ٤١٧٧).

ورواه ابن ماجه (٦٣٦/١ رقم ١٩٧٧) عن ابن عباس چا وصححه ابن حبان (٩/ ٤٩١ رقم ٤١٨٦).

(٦) الإمام أحمد (٤٣٩/٢، ٤٨٠) والبخاري (٣٦١/٦ رقم ٣٢٣٧) ومسلم (٢/ ١٠٦٠ رقم ١٢٢/١٤٣٦) عن أبي هريرة

(٧) في ((الأصل)): ((شاهدًا)) والمثبت من ((المسند)) و((الصحيحين)).

(٨) الإمام أحمد (٢/ ٥٠٠) والبخاري (٢٠٦/٩ رقم ٥١٩٥) ومسلم (٧١١/٢ رقم ١٠٢٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

473