472

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

كفر بما أنزلَ علي محمدٍ)). رواه أحمد(١) والترمذي(٢)، وأبو داود(٣) وقال: ((قد برئ مما أنزِلَ ... )).

فَصْل

١٣٠٧ - وقال: ((استوصوا بالنساءِ؛ فإن المرأة خُلِقَتْ من ضلع، وإِنَّ أْوَجَ شيءٍ في الضِّلْع أعلاه، فإن ذهبت تقيمَهُ كسرتَه، وإن تركتَهُ لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساءِ)). متفق عليه(٤).

١٣٠٨- وقال: ((لا يفْرَكْ(٥) مؤمِن مؤمِنةً، إن كِره منها خُلُقًا رضي منها

(١) ((المسند)) (٤٧٦/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) ((جامع الترمذي)) (٢٤٢/١ - ٢٤٣ رقم ١٣٥).

وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد رُوي عن النبي ﷺ قال: ((من أتی حائضًا فلیتصدق بدینار»، فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة، وضَعَّف محمدٌ هذا الحديث من قبل إسناده.

(٣) ((سنن أبي داود)) (١٥/٤ رقم ٣٩٠٤) والحديث رواه ابن ماجه (٢٠٩/١ رقم ٦٣٩).

وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، انظر (تفسير ابن كثير)) (١/ ٢٦٠ - ٢٦٥) و((البدر المنير)) (٦٤٩/٧ - ٦٦٠).

(٤) الإمام أحمد (٤٩٧/٢) والبخاري (٤١٨/٦ رقم ٣٣٣١) ومسلم (٢/ ١٠٩١ رقم ٦٠/١٤٦٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) كتب بالحاشية: ((الأصل)): (قوله: ((يفرك)) أي: يبغض).

وكتب أيضًا بالحاشية: (قال في ((القاموس)): رجل مفرك كمعظم تبغضه النساء، وامرأة مفركة يبغضها الرجال، وقال الشاعر:

أقول لهند حين لم أرض عقلها أهذا دلال تعشق أم أنت فارك

أم الصوم تهوى لي فكل مفارق على يسر بعدما بان مالك)

472