Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٢٩٣ - وقالت عائشة: ((تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي، وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَمُسْلِمٌ (٢) وَالنَّسَائِيُّ (٣).
١٢٩٤ - وَقَالَ: ((إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ خَادِمًا أَوْ دَابَّةً فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا
عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنه.
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢/ ٨٧): هذا إسنادٌ فيه خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي، وهو ضعيف، بل نسبه إلى الوضع ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش، وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٦٢٧ رقم ١٠٣٣) من طريق خالد بن إلياس، وضعفه بسببه. اهـ.
قلت: وروى الترمذي (٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩ رقم ١٠٨٩) عن عيسى بن ميمون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي ﷺ: ((أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ)).
وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ حسنٌ، وعيسى بن ميمون الأنصاري يُضَعَّفُ في الحديث. اهـ.
قلت: قال عبد الرحمن بن مهدي: استعديت على عيسى بن ميمون في هذه الأحاديث عن القاسم بن محمد في النكاح وغيره، فقال: لا أعود. كما في «الجرح والتعديل» (٦/ ٢٨٧) وغيره فقد رجع عيسى عن رواية هذا الحديث؛ فهو كالعدم، والله أعلم.
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله ﷺ قال: ((أَعْلِنُوا النِّكَاحَ)) وصححه ابن حبان (٩/ ٣٧٤ رقم ٤٠٦٦) والحاكم (٢/ ١٨٣).
«المسند» (٦/ ٥٤، ٢٠٦).
«صحيح مسلم» (٢/ ١٠٣٩ رقم ١٤٢٣).
«سنن النسائي» (٦/ ٧٠ رقم ٣٤٣٦).
والحديث رواه الترمذي (٣/ ٤٠١ رقم ١٠٩٣) وابن ماجه (١/ ٦٤١ رقم ١٩٩٠) أيضًا.
467