466

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

والبخاري(١).

١٢٩٠ - و «دُعي عثمان بنُ أبي العاص إلى ختانٍ، فأبى أن يجيبَ، فقيل له، فقال: إنا كنا لا نأتي الختانَ على عهد رسول اللّه ﷺ ولا نُدعى له». رواه أحمد(٢).

فَصْلٌ

١٢٩١ - وَقَالَ: «فصلُ ما بينَ الحلالِ والحرام الدُّفُّ والصوتُ في النكاح». رواه الخمسة إلا أبا داود(٣).

١٢٩٢ - وقال: «أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال(٤)». رواه ابن ماجه(٥).

(١) «صحيح البخاري» (١٤٢/٥ - ١٤٣ رقم ١٤٧٤).

(٢) «المسند» (٢١٧/٤) عن محمد بن إسحاق، عن عبيداللّه أو عبد الله بن طلحة بن كريز، عن الحسن قال: «دُعي عثمان ... » به.

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤٨/٩ رقم ٨٣٨١) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه به، وعنده: «عن طلحة بن عبيدالله» بغير شك.

ورواه ابن عدي في «الكامل» (١٢٨/٣) عن محمد بن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن الحسن البصري «أن عثمان بن أبي العاص دعي ... » به، وقال ابن عدي: وهذا مشهور عن الحسن البصري عن عثمان، والأصل في هذا الحديث رواية ابن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن الحسن. اهـ.

قلت: الحسن بن دينار متروك.

(٣) الإمام أحمد (٤١٨/٣) (٢٥٩/٤) والترمذي (٣٩٨/٣ رقم ١٠٨٨) والنسائي (٦/ ١٢٧ رقم ٣٣٦٩) وابن ماجه (٦١١/١ رقم ١٨٩٦) عن محمد بن حاطب رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌّ. وصححه الحاكم (٢/ ١٨٤).

(٤) أي: الدُّف؛ لأنه يشبه الغربال في استدارته. «النهاية» (٣٥٢/٣).

(٥) «سنن ابن ماجه» (١١/١ رقم ١٨٩٥) عن خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي

466