5 - وكل من أبيح له الخنزير والميتة بالاضطرار(1)، فلا يحل له في ذلك الحين شرب الخمر؛ لأن الله عز وجل لم ينص ذكرها فيما نص إباحته(2).
6 - وكل زيت أو سمن وقعت فيه الفأرة: فإن كان جامدا، أُلقيَتْ الفأرةُ وما حولها، وطاب سائرُ ذلك، إلا أن يُعلَم أو يُظنَّ أن الجمد إنما دخل في السمن والزيت بعد سقوط الفأرة فيه، فحكْمُه حكمُ الذائبِ: أن يلقى جميعه(3).
7 - وقد اختُلِف في الانتفاع(4) به إذا حرم أكله. فقال ابن الماجشون: لا ينتفع به للاستصباح، ولا لغيره.
وقال ابن حبيب: لا بأس أن يستصبح بهما، أو يُتخَّذا صابونا(5).
8 - قال محمد: واختلفوا في الذبيحة التي لا يُسمَّى اللهُ عليها عمدا:
فقال مالك: لا تؤكل.
وقال أشهب: إن كان إنما تركها استخفافا، لم تؤكل. وإن كان متأولا؛ فلا بأس أن تؤكل(6).
9 - قال محمد(7): والأصل في الشراب المتخذ من خليطين، أن ينظر في كل خليط على انفراده:
(1) في (ع): ((بالإضرار)).
(2) النوادر والزيادات (381/4)، (248/10)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر إلا لغصة)).
(3) النوادر والزيادات (378/4)، التوضيح (41/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((کجامد إن طال وأمكن السريان وإلا فبحسبه)).
(4) في (و) و(م): ((بالانتفاع)).
(5) النوادر والزيادات (380/4)، التوضيح (42/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي)).
(6) المدونة (51/3)، النوادر والزيادات (360/4)، التوضيح (189/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((ووجب نيتها وتسمية إن ذكر)).
(7) في (ع): ((مالك)).