فإن قام من كل واحد نبيذ؛ فلا يحل أن يُخلَطا ويُتخَذ منهما جميعا شراب.
وإن لم يكن كذلك، فليسا بخليطين.
وقد حكى محمد بن المواز عن ابن القاسم: رُخصةً في النبيذ يجعل فيه الدقيق ليشدَّه، أو يُعجله.
وحكى ابن القاسم عن مالك فيه اختلافَ قوْلٍ.
وقال أصبغ بخلاف ابن القاسم في ذلك(1).
10 - ولا يجوز صيد الكلب الذي هو غيرُ مُعلَّم(2).
11 - ولا بأس بذبيحة الصبي والمرأة(3).
12- وكل شاة وقعت للموت: فإن كانت قد صارت إلى الحال التي لا تُرجَى معها، فلا تُذكَّى. وإن ذكيت، لم تَحلَّ.
وإن كانت حالتها مرجوة، غير مأيوس منها؛ فلا بأس أن تذكى، وتؤكل(4).
12- ولا تحل الذبيحة إلا بقطع الحلقوم والودجين جميعا(5).
(1) المدونة (61/16)، النوادر والزيادات (288/14)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((والمحرم .. وشراب خليطين)).
(2) المدونة (3/ 55)، التهذيب (14/2)، التوضيح (190/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: «وجرح مسلم مميز وحشيا ... وحيوانٍ عُلِّم بإرسال من يده بلا ظهور ترك ولو تعدد مصيده)).
(3) المدونة (3/ 67)، التوضيح (218/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((الذكاة قطع مميز تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام)).
(4) النوادر والزيادات (370/4)، التوضيح (240/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((وأكل المذكى، وإن أيس من حياته بتحرك قوي مطلقا، أو سيل دم، إن صحت)).
(5) المدونة (3/ 65)، التوضيح (236/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((الذكاة قطع مميز تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام)).