144

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Tifaftire

محمد العلمي

Daabacaha

الرابطة المحمدية للعلماء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الرباط

{ 9- باب ما يحل ويحرم من الطعام }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك: أنه لا يُكرَه أكلُ شيء من الطير(1).

2- وكان لا يرى أكل شيء من السباع، ولا الهر، ولا الكلب، ولا ما أشبهها(2).

3 - وحكم جنين الشاة حُكمُ أُمِّه في الذكاة وإن لم يُذكَّ إذا تمَّ خَلْقُه، ونبَت شَعرُه. فإن لم ینبت شعره، فهو غير تام(3) الخَلْق.

وإن خرج الجنين وفيه الحياة المجتمعة التي يمكن أن يعيش بمثلها، فلا يحل أكله إلا بذکاته.

وإن كانت الحياة الضعيفة التي لا يشك أنه لا يعيش بها، فهو ذَكيٌّ بذكاة أمه. واستُحب أن يذكى(4).

4- وكل خارج من بيته ظالما للمسلمين، متعديا عليهم، فلا يحل له، عند الاضطرار(5)، أن يأكل الميتة، ولا الخنزير(6).

(1) المدونة (64/3-65)، التوضيح (223/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((المباح طعام طاهر والبحري وإن ميتا وطير ولو جلالة)).

(2) في (ع): ((أشبههما)). وتنظر المسألة في النوادر والزيادات (373/4)، التوضيح (223/3-229)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وإن وحشیا وفيل)).

(3) في (ع): ((فهو تام)).

(4) النوادر والزيادات (363/4)، التوضيح (245/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: «وذكاة الجنين بذكاة أمه إن تم بشعر وإن خرج حيا ذكي إلا أن يبادر فيفوت)».

(5) في (و): ((الإضرار)).

(6) النوادر والزيادات (419/1)، التوضيح (25/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف، فصل يباح من الأطعمة والأشربة ((وللضرورة ما يسد)). وفي باب الصلاة: ((سُنَّ لمسافر غير عاص به ولاه)).

143