قال عبد الملك بن حبيب: فمن استنجى بما يكره له من ذلك، أو بحجر واحد، أجزأه، وقد أخطأ في ذلك(1).
محمد بن عبد الحكم: إن صلى بذلك الاستنجاء، فصلاته باطلة(2).
15 - واختلفوا في الرجل يصلي بتيمم، ولا يذكر أن في رَحْله الماء:
فقال ابن القاسم: إنما عليه الإعادةُ في الوقت.
وذكر عبد الله بن عبد الحكم عن مالك، في المختصر الكبير: ومن تيمم ووجد الماء في رحْلِه، فلا إعادة عليه. وإن أعاد، فحسن(3).
وذكر عبد الملك بن حبيب عن ابن الماجشون، ومطرف، وأصبغ: أنه يعيد أبدا(4).
16 - واختلفوا في المرأة تمس فرجها:
ابن القاسم: لا وضوء عليها(5).
وذكر ابن حبيب، في كتابه، عن بعض أصحاب مالك: أن عليها الوضوء(6).
17 - واختلفوا في المرأة ترى الدمَ أوَّلَ ما تراه فيتمادى بها(7):
(1) الواضحة خ القرويين ص: 45.
(2) التوضيح (140/1)، شرح زروق على الرسالة (137/1)، الذخيرة (209/1)، مختصر ابن عرفة (137/1).
(3) هذه رواية ابن عبد الحكم عن ابن القاسم عن مالك. وله قول بالإعادة أبدا، ذكره له ابن حبيب. انظر النوادر والزيادات (113/1).
(4) المدونة (46/1)، النوادر والزيادات (113/1)، التوضيح (200/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((وناسٍ ذكر بعدها)).
(5) المدونة (9/1)، التوضيح (159/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((ومس امرأة فرجها، وأولت أيضا بعدم الإلطاف)).
(6) النوادر والزيادات (54/1).
(7) المدونة (49/1)، التوضيح (241/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: «وأکثره لمبتدأة نصف شهر)).