ابن حبيب: روى المدنيون عن مالك أنه يعيد الصلاة في الوقت وبعده، وروى المصريون عنه أنه يعيد في الوقت لا غير(1).
ابن حبيب: إن كان عامدا أعاد في الوقت وبعده، والناسي يعيد في الوقت خاصة(2).
13 - واختلفوا في الذي يمسح بعض رأسه:
فقال ابن القاسم: لا يجزيه ذلك، ويعيد الصلاة أبدا. وروى أبو إسحاق(3) عن أشهب: أن صلاته مجزئة(4).
14 - وذكر محمد بن إبراهيم بن عبدوس في كتاب الوضوء من كتاب مجموعته:
أن مالكا سئل عن الاستنجاء بالروثة، والحممة(5)، والبعرة، فقال: ما سمعتُ فيه بنهي عام. قيل له: أترى بذلك بأسا؟ قال: ما أرى(6).
وذكر عبد الملك بن حبيب في كتابه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث، والحممة، والجلد، والعظم(7).
قال ابن حبيب: كان مالك يكره الاستنجاء بالعظم والروثة، ويستخف ما سوى ذلك(8).
(1) التبصرة (1/77).
(2) النوادر والزيادات (1/55)، الجامع لابن يونس (1/124).
(3) أي: أبو إسحاق البرقي.
(4) النوادر والزيادات (1/40)، التوضيح (1/112)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((ومسح ما على الجمجمة)).
(5) الحممة: بضم الحاء المهملة وفتح الميمين: هي الفحم وما احترق من الخشب والعظام وغيرهما. جمعها: حمم. انظر النهاية باب الحاء مع الميم (حمم) (1/444).
(6) النقل في النوادر والزيادات (1/23). والمذهب في التوضيح (1/140)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((وروث وعظم)).
(7) الواضحة خ القروبين ص: 45، النوادر والزيادات (1/24).
(8) الواضحة خ القرويين ص: 45.