102

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Tifaftire

محمد العلمي

Daabacaha

الرابطة المحمدية للعلماء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الرباط

ابن القاسم: تمسك عن الصلاة خمسة عشر يوما. وروى علي بن زياد عن مالك: أنها تجلس قدر أيام لِدَاتها(1).

18 - واختلفوا في الحامل ترى الدم على حملها(2):

ابن القاسم: ليس أول الحمل كآخِرِه، إن رأته في أوله، أمسكت خمسة عشر يوما. وإن رأته في آخره، أمسكت عشرين يوما(3). [6]

وقال المغيرة المخزومي وأشهبُ: / الحامل وغير الحامل(4) بمنزلة سواء(5). وروى علي بن زياد عن مالك: أنها تجلس أقصى ما يكون الدم بالحوامل. ولم يحد أياما(6).

وفيها قول رابع، رواه مطرف عن مالك: إن رأته في أول الشهر، أمسكتْ أيام حيضتها. وإن رأته في الثاني، أمسكت مِثْلِيْ ذلك. وإن رأته في الثالث، أمسكت ثلاثة أمثال ذلك، حتى تبلغ ستين يوما(7).

19 - واختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه المسافر الذي لا يجد الماء، والمريض، والخائف بالتيمم(8):

ابن القاسم: يتيممون في وسط الوقت، إلا أن يكون المسافر على يأس من الماء، فیتیمم في أول الوقت.

(1) في (ع) و(م): بياض مكان: ((لداتها). ((واللدة: التِّرْب، ج: لدات، ولدون)). القاموس المحيط، باب الدال، فصل الهاء، ص: 327.

(2) المدونة (54/1-55)، التوضيح (245/1 - 246)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه)).

(3) نص قول ابن القاسم على لفظ التهذيب: ((إن رأته في ثلاثة أشهر تركت الصلاة خمسة عشر يوما ونحوها. وإن رأته بعد ستة أشهر، تركت الصلاة عشرين يوما ونحوها)). التهذيب (223/1).

(4) في جامع الأمهات (ص: 76): ((وروى أشهب: كالحائل)).

(5) رسمها في النسخ جميعا: ((سوى)).

(6) النوادر والزيادات (136/1).

(7) النوادر والزيادات (137/1).

(8) المدونة (42/1)، التوضيح (194/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((فالآيس أول المختار والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه والراجي: آخره)).

101