ابن القاسم: تمسك عن الصلاة خمسة عشر يوما. وروى علي بن زياد عن مالك: أنها تجلس قدر أيام لِدَاتها(1).
18 - واختلفوا في الحامل ترى الدم على حملها(2):
ابن القاسم: ليس أول الحمل كآخِرِه، إن رأته في أوله، أمسكت خمسة عشر يوما. وإن رأته في آخره، أمسكت عشرين يوما(3). [6]
وقال المغيرة المخزومي وأشهبُ: / الحامل وغير الحامل(4) بمنزلة سواء(5). وروى علي بن زياد عن مالك: أنها تجلس أقصى ما يكون الدم بالحوامل. ولم يحد أياما(6).
وفيها قول رابع، رواه مطرف عن مالك: إن رأته في أول الشهر، أمسكتْ أيام حيضتها. وإن رأته في الثاني، أمسكت مِثْلِيْ ذلك. وإن رأته في الثالث، أمسكت ثلاثة أمثال ذلك، حتى تبلغ ستين يوما(7).
19 - واختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه المسافر الذي لا يجد الماء، والمريض، والخائف بالتيمم(8):
ابن القاسم: يتيممون في وسط الوقت، إلا أن يكون المسافر على يأس من الماء، فیتیمم في أول الوقت.
(1) في (ع) و(م): بياض مكان: ((لداتها). ((واللدة: التِّرْب، ج: لدات، ولدون)). القاموس المحيط، باب الدال، فصل الهاء، ص: 327.
(2) المدونة (54/1-55)، التوضيح (245/1 - 246)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه)).
(3) نص قول ابن القاسم على لفظ التهذيب: ((إن رأته في ثلاثة أشهر تركت الصلاة خمسة عشر يوما ونحوها. وإن رأته بعد ستة أشهر، تركت الصلاة عشرين يوما ونحوها)). التهذيب (223/1).
(4) في جامع الأمهات (ص: 76): ((وروى أشهب: كالحائل)).
(5) رسمها في النسخ جميعا: ((سوى)).
(6) النوادر والزيادات (136/1).
(7) النوادر والزيادات (137/1).
(8) المدونة (42/1)، التوضيح (194/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((فالآيس أول المختار والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه والراجي: آخره)).