845

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
وأجيب: بالمنع بما سبق).
أقول: احتج القائل بأنه لا يدل على الفساد شرعًا ولا لغة: بأنه لو دلّ النهي على الفساد لكان مناقضًا للتصريح بصحة المنهي عنه، واللازم باطل؛ لأنه يصح أن يقال: «نهيتك عن الربا لعينه ولو فعلت عاقبتك»، وحصل له بن الملك.
الجواب: منع الملازمة، وهو أن الظهور لا يمنع التصريح بنقيضه، وإليه الإشارة بما سبق، أي في مسألة «الأمر بعد الحظر»، وهو ينافي قوله: وليس في اللفظ ما يدل عليه لغة قطعًا، إلا أن يريد ظاهر شرعًا لا لغة، وهذا الجواب ينافي مقتضى / دليله من المنقول.
وقيل: معنى (وأجيب بالمنع بما سبق) أي نمنع بطلان اللازم، ولا يصح أن يقول: وتملك به؛ لما سبق من أن النهي عن الشيء وصحته لا يجتمعان، وهذا وإن كان يحتمله ويسلم من هذا الاعتراض، لكن قوله في المسألة التي بعد: (وأجيب بأنه ظاهر فيه، وما خولف فبدليل)، مع أنه استدل أيضًا فيها بالدليل السابق من المعقول، يرد هذا الحمل.
قال: (القائل يدل على الصحة: لو لم يدل، لكان المنهي عنه غير شرعي، والشرعي الصحيح، كصوم يوم النحر، والصلاة في الأوقات المكروهة.

3 / 72