844

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
فاسدًا ولو دلّ الدليل على صحته.
قال: (اللغة: لم تزل العلماء.
وأجيب: بفهمهم شرعًا بما تقدم.
قالوا: الأمر يقتضي الصحة، والنهي نقيضه، فيقتضي نقيضها.
وأجيب: بأنه لا يقتضيها لغة.
فلو سلّم، فلا يلزم اختلاف أحكام المتقابلات، ولو سلّم فإنما يلزم ألا يكون للصحة، لا أن يقتضي الفساد).
أقول: احتج القائل بأنه يدل على الفساد لغة: بأن العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي على الفساد، والأصل عدم النقل.
الجواب: سلمنا أنه يدل على الفساد، لكن لفهمهم ذلك شرعًا، لما تقدم من الدليل على عدم دلالته لغةً.
قالوا ثانيًا: الأمر يقتضي الصحة لما مرَّ، والنهي نقيضه، ومقتضى النقيضين نقيضان، فيكون النهي مقتضيًا نقيض الصحة وهو الفساد.
الجواب: الأمر يقتضي الصحة شرعًا لا لغةً، فكذلك النهي.
سلمنا، لكن لا يجب اختلاف أحكام المتقابلات؛ لجواز اشتراكها في لازم واحد.
سلمنا، لكن نقيض «يقتضي الصحة»، هو: «لا يقتضي الصحة»، وهو أعم من «يقتضي الفساد»، والأعم لا إشعار له بالأخص المعَّين.
قال: (النافي: لو دلَّ لناقض تصريح الصحة، ونهيتك عن الربا لعينه، وتملك به يصح.

3 / 71