قال: (مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار، ولا على مرة، وهو مختار الإمام.
الأستاذ: للتكرار مدة العمر مع الإمكان.
وقال كثير: للمرة، ولا يحتمل التكرار.
وقيل: بالوقف.
لنا: أن المدلول طلب حقيقة الفعل، والمرة والتكرار خارجي؛ ولذلك يبرأ بالمرة.
الأستاذ: تكرر الصوم، والصلاة.
ورُدَّ: بأن التكرار من غيره.
وعورض: بالحج.
قالوا: ثبت في «لا تصم»، فوجب في «صُم»؛ لأنها طلب.
رُدَّ: بأنه قياس، وبالفرق بأن النهي يقتضي النفي، وبأن التكرار في الأمر مانع من غيره، بخلاف النهي.
قالوا: الأمر نهي عن ضده، والنهي يعم، فيلزم التكرار.
ورُدَّ: بالمنع، وبأن اقتضاء النهي للأضداد دائمًا فرع على تكرار الأمر.
المرة: القطع بأنه إذا قال: «ادخل» فدخل مرة، امتثل.
قلنا: امتثل لفعل ما أمر به؛ لأنها من ضروراته، لا لأن الأمر ظاهر فيها، ولا في التكرار.
الموقف: لو ثبت لثبت بدليل ... إلى آخره).