797

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
احتج القائل بالاشتراك -[وهي ثلاث مذاهب]-: بأنه ثبت إطلاق صيغة «افعل» في الوجوب والندب، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فيكون مشتركًا.
ولم يجب المصنف عنه لظهوره؛ لأن المجاز أولى من الاشتراك.
احتج القاضي على الوقف: بأنه لو ثبت كون الأمر للوجوب أو الندب لثبت بدليل، ثم الدليل إما عقلي ولا تثبت اللغة به، وإما نقلي إما آحاد ولا يفيد العلم، وإما متواتر وهو يوجب استقراء طبقات الباحثين، فلا يختلف فيه.
الجواب: منع الحصر لثبوته بالأدلة الاستقرائية المتقدمة، ومرجعها تتبع مظان استعمال اللفظ، ويكفي الظهور في مدلول اللفظ.
احتج القائل بأنه للإذن - وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة -: بالدليل الذي تقدم للقائل بأنه للقدر المشترك بين الوجوب والندب [والإباحة].
وجوابه كجوابه.

3 / 24