حكم الأصل، وتعليله، ووصف التعليل، وفي وجوده في الفروع، ونفي المعارض فيهما، وإلى الأمرين أيضًا إن كان الأصل خبرًا.
قالوا: الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطأ والتجوز والنسخ.
وأجيب: بأنه بعيد.
وأيضًا: فمتطرق إذا كان الأصل خبرًا.
وأما تقديم ما تقدم؛ فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل بالراجح منهما.
والقف: لتعارض الترجيحين.
فإن كان أحدهما أعم خُصّ بالآخر، وسيأتي).
أقول: خبر الواحد إن خالف القياس، فإن تعارضا من كل وجه، فعن مالك القياس مقدم، قال العراقيون من أصحابنا: هو مذهب مالك، وقال القاضي عياض: «مشهور مذهب مالك أن الخبر مقدم».
وفي المدونة ما يدل على الأمرين من مسألة ولوغ الكلب، ومسألة المصراة. وقال الشافعي، وأحمد، والكرخي: الخبر مقدم.