702

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
وعن القاضي أبي بكر: أنه يثبت بقول الواحد فيهما، وعنه لابد في التعديل في الشهادة من اثنين، وهما قولان معروفان / في مذهب مالك.
وقال قوم: لابد من العدد في الجرح والتعديل في الرواية والشهادة.
لنا: أن التعديل شرط فلا يحتاج إلهي إلى أكثر مما يحتاج في أصله، وقد اكتفى في الرواية بواحد، وفي الشهادة باثنين.
واعلم أنه لا يفيده حتى يثبت، وأنه لا ينقض عن أصله ولم يثبت؛ إذ كسائر الشهادات.
أجاب: بالمعارضة، فإنه خبر فيكتفى بالواحد كسائر الأخبار.
قالوا ثانيًا: اعتبار العدد أحوط؛ لأنه يبعد احتمال [عدم] العمل بما

2 / 376