ليس بحديث.
أجيب: بأن عدم اعتبار العدد أحوط، فإنه يبعد احمال عدم العمل.
والمذهب الثالث ظاهر؛ إذ يجعل المعارضة في الثاني دليلًا، والدليل معارضة، فيقول: خبر فيكتفى بالواحد، فيعارض: بأنه شهادة.
أو يقال: أحوط، فيعارض: بأن الآخر أحوط.
قال: (مسألة: قال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما.
وقيل: لا فيهما.
وقال الشافعي: في التعديل.
وقيل: بالعكس.
الإمام: إن كان عالمًا، إن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلًا، وفي محل الخلاف مدلس.
وأجيب: بأنه قد ينبني على اعتقاده، أو لا يعرف الخلاف.
النافي: لو اكتفى لأثبت مع الشك.
أجيب: بأنه لا شك مع إخبار العدل.
الشافعي: لو اكتفي في الجرح لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه.
العكس: العدالة ملتبسة لكثرة التصنع بخلاف الجرح.
الإمام: غير العالم يوجب الشك).
أقول: ذهب القاضي أبو بكر إلى أنه يكفي المعدل والمجرح أن يقول: هو عدل، أو هو ليس بعدل، ولا حاجة إلى ذكر سبب الجرح أو العدالة.