701

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
وطهارة ماء أو نجاسته، ورق جاريته، فإنا لا نشترط العدالة ونكتفي بظاهر صدقه.
أجاب: بأنه ليس محل النزاع، إذ محل النزاع ما كان الفسق فيه مانعًا، وما ذكرتم مقبول مع الفسق.
وأيضًا: الرواية أعلى رتبة لكونها تثبت شرعًا عامًا.
قال: (مسألة: الأكثر على أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة.
وقيل: لا فيهما.
وقيل: نعم فيهما.
الأول: شرط فلا يزيد على مشروطه كغيره.
قالوا: شهادة فيتعدد.
أجيب: بأنه خبر.
قالوا: أحوط.
أجيب: بأن الآخر أحوط، والثالث ظاهر).
أقول: الأكثر على أن كل واحد من الجرح والتعديل يثبت بقول الواحد في الرواية، ولابد من اثنين في الجرح وفي التعديل في الشهادة.

2 / 375