1130

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
طرح / لاختل الكلام.
وأيضًا: كان يلزم من: «محمد رسول الله» نفي رسالة غيره من الأنبياء، ومن: «زيد موجود» نفي الوجود عند الله تعالى.
وإنما قال: (ظهور الكفر)، ولم يقل: يلزم الكفر؛ لأنه إنما يلزم لو كان منتبهًا لدلالة لفظه، ومريدًا بلفظه ما دلّ عليه بمفهومه، مع أن دلالة المفهوم لم يقل أحد إنها بطريق القطع.
واستدل أيضًا: بأن القول بمفهوم اللقب يلزم منه إبطال القياس، والقياس حق، والمؤدي إلى إبطال ما هو حق فهو الباطل.
أما الملازمة؛ فلأنه إذا كان تعليق الحكم بالاسم دالًا على نفيه عما عداه يكون الأصل المعين عليه ظاهرًا في مخالفة الفرع له في الحكم؛ لأن النص أو الإجماع الدال على الحكم في الأصل المقيس عليه يكون دالًا على نفي الحكم عن الفرع بحسب الظاهر، فلو عمل بالقياس يلزم مخالفة ظاهر النص أو الإجماع.
الجواب: أن القياس يستدعي مساواة الفرع للأصل في المعنى الذي شرع الحكم لأجله، فإذا حصل ذلك، دلّ على حكم الفرع وبطل مفهوم المخالفة هذا في الشرط والصفة، فكيف بمفهوم اللقب الذي هو أضعف؟ .
والحاصل: أن محل القياس لا يثبت فيه مفهوم اللقب اتفاقًا، فإذا لم يجتمعا في محل، فكيف يدفع القياس؟ .
قالوا: لو قال لمن يخاصمه: «ليست أمي بزانية ولا أختي»، تبادر منه

3 / 357