قلت: النزاع فيما بعد الغاية، هل هو مسكوت عنه أو متعرض له؟ . ولم يختلفوا في حرمتها حين العقد في: ﴿حتى تنكح زوجًا غيره﴾. قال: (وأما مفهوم اللقب [فقال] وبعض الحنابلة، وقد تقدم.
وأيضًا: كان يلزم من «محمد رسول»، و«زيد موجود» وشبهه، ظهور الكفر.
واستدل: بأنه يلزم منه إبطال القياس، لظهور الأصل في المخالفة.
وأجيب: بأن القياس يستلزم التساوي في المتفق عليه فلا مفهوم، فكيف به هنا؟ .
قالوا: لو قال لمن يخاصمه: «ليست أمي بزانية ولا أختي»، تبادر نسبة الزنا إلى أم خصمه، ووجب الحدّ عند مالك وأحمد.
قلنا: من القرائن، لا مما نحن فيه).
أقول: أما مفهوم اللقب، فأنكره الجمهور، وقال به الدقاق وبعض الحنابلة، وهو نفي الحكم عما يتناوله الاسم، كما لو قال: «في الغنم زكاة»، فتنتفي عنده عن غير الغنم ظاهرًا، وقد تقدم أن المفهوم إنما يعتبر حذرًا عن عدم فائدة القيد، واللقب قد انتفي فيه المقتضى للمفهوم، إذ لو