لنا: لا تعارض بين منطوق العام ومنطوق الخاص، ومفهوم الخاص غير معتبر، فيعمل بمقتضى كل منهما، عملا بالمقتضى السالم.
قالوا: تقدم أن المفهوم يخصص العموم، ومفهوم الخاص نفي الحكم عن سائر صور العام سواه، فوجب تخصيصه به جمعًا بين الأدلة.
الجواب: أن مفهوم اللقب ليس بحجة.
والحق: أن الخلاف في التخصيص به ينبني على حجيته.
قال: (مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص
الإمام، وأبو الحسين: ليس بتخصيص.
وقيل: بالوقف، مثل: ﴿والمطلقات﴾، مع ﴿وبعولتهن﴾.
لنا: لفظان فلا يلزم من مجاز أحدهما مجاز الآخر.
قالوا: يلزم مخالفة الضمير.
أجيب: كإعادة الظاهر.
الوقف: لعدم الترجيح.
وأجيب: بظهور العموم فيهما، فلو خصصنا الأول خصصناهما، ولو سلم فالظاهر أقوى).
أقول: إذا ذكر عام وبعده ضمير يرجع إلى بعض متناولاته، لم يكن