1022

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
تخصيصًا له عندنا وعند الحنفية وأكثر الشافعية.
وذهب الإمام، وأبو الحسين البصري إلى أنه تخصيص، وتوقف قوم ونسب الآمدي الوقف إلى الإمام وإلى أبي الحسين.
مثاله: قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ ثم قال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، والضمير في ﴿بردهن﴾ للرجعيات، فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعيات.
لنا: أنهما لفظان، فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيروته مجازًا خروج الآخر، وغايته أن ظاهر الضمير أن يكون عامًا وقد خصّ، فلا يلزم مثله فيما رجع إليه.
قالوا: يلزم من خصوص الضمير - مع بقاء عموم ما له الضمير - مخالفة الضمير لما يرجع إليه، وأنه خلاف الأصل.
الجواب: أن الضمير كإعادة الظاهر، ولا شك أنه لو أعاد الظاهر فقال: «وبعولة المطلقات» وأراد به ثانيًا الخصوص، لم يلزم منه / خصوص الأول، ولم نحكم بكونه غير الأول ومخالفًا له، فكذا هنا.
قلت: وفيه نظر؛ لأنه إذا قال: «وبعولة المطلقات أحق بردهن»،

3 / 249