Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
[المولودون](١). فلقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾(٢)، وقصة هند إذ قال لها النبي ﷺ: ((خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف))(٣).
قال: ([فَأَمَّا الوَالِدُونِ](٤) تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِشَرْطَيْنِ: الفَقْرُ والزَّمَانَةُ، أَو الفَقْرُ والجُنُونُ [ أَمَّا المَوْلُودُونَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ: الفَقْرُ والصِّغَرُ. أَوِ الفَقْرُ والزَّمَانَةُ. أَوِ الفَقْرُ والجُنُونُ] (٥)).
قلت: إذا كان فقيراً أو زمناً أو مجنوناً وجبت النفقة، وإن كان صحيحاً، فقولان: أحدهما: لا تجب؛ لأنه قادر على الكسب، فهو كما لو كان قادراً بالمال. الثاني: تجب؛ لأن تكليفه/ للسبب لم يجز، فوجبت نفقته قولاً واحداً، والفرق بينه وبين الابن أن حرمة الوالد أكبر من حرمة الولد.
٧٩/أ
قال: (وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ والبَهَائِمِ وَاجِبَةٌ [وَلَا يُكَلَّفُونَ مِنَ العَمَلِ مَا لَا يَطِيقُونَ](٦).
قلت: أما الرقيق فلماروى أبو هريرة؛ أن النبي ﷺ قال: ((للمملوك نفقته
(١) في الأصل: ((المولودين)) وما أثبته هو الصواب.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.
(٣) تقدم.
(٤) في الأصل: ((والوالدين)) والمثبت من المتن.
(٥) ما بين المعكوفين سقط من الأصل بسبب انتقال النظر على كلمة: «الجنون» وبالتالى لم يتعرض المصنف لما سقط بالشرح.
(٦) في الأصل: ((بقدر الكفاية)) والمثبت من المتن.
370