365

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Tifaftire

صبري بن سلامة شاهين

Daabacaha

دار أطلس للنشر والتوزيع

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

والبعض لا يفوت بطؤه واحدة. والثاني: لا يثبت الفسخ مطلقاً؛ لأن الفسخ يقوم بدونه في النكاح بخلاف البيع. والثالث: الذي اختاره المصنف أنه يثبت الفسخ بالإعسار عن المهر قبل الدخول؛ لأن البضع كالفائت بعد الدخول، والله أعلم.

فصلٌ

(وَنَفَقَةُ [العَمُودَيْنِ](١) مِنَ الأَهْلِ وَاجِبَةٌ [لِلْوَالِدِينٍ](٢) والمَؤْلُودِينِ).

[قلت:](٣) أما [الوالدان](٤) فلقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾(٥)، ولقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾(٦)، ولقوله عليه السلام: ((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ابنه من كسبه))(٧)، وأما

(١) في الأصل: ((المعهودين)) والمثبت من المتن.

(٢) في الأصل: ((وهم الوالدين)) والتصويب من المتن.

(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٤) في الأصل: ((الوالدين)) وما أثبته هو الصواب.

(٥) سورة البقرة، الآية: ٨٣.

(٦) سورة لقمان، الآية: ١٥.

(٧) أخرجه أحمد (٤٢/٦، ٢٢٠،١٩٣،١٧٣،١٦٢،١٢٧) وأبو داود (٨٠٠/٣ رقم ٣٥٢٨) والترمذي (٦٣٩/٣ رقم ١٣٥٨) والنسائي (٢٤١/٧ رقم ٤٤٤٩) والدارمي (٥٦٠/٢ رقم ٢٥٤٠) وابن ماجه (٧٦٨/٢ - ٧٦٩ رقم ٢٢٩٠) والطيالسي (٢٦٠/١ رقم ١٢٩٤) وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (١٣٣/٩ رقم ١٦٦٤٣) وابن أبي شيبة (١٥٨/٧ رقم ٢٧٣٨) والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٢٩/٩ رقم ٢٣٩٨) والبيهقي (٤٧٩/٧ - ٤٨٠) والحاكم (٢٨٤/٢).

369