Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
والبعض لا يفوت بطؤه واحدة. والثاني: لا يثبت الفسخ مطلقاً؛ لأن الفسخ يقوم بدونه في النكاح بخلاف البيع. والثالث: الذي اختاره المصنف أنه يثبت الفسخ بالإعسار عن المهر قبل الدخول؛ لأن البضع كالفائت بعد الدخول، والله أعلم.
(وَنَفَقَةُ [العَمُودَيْنِ](١) مِنَ الأَهْلِ وَاجِبَةٌ [لِلْوَالِدِينٍ](٢) والمَؤْلُودِينِ).
[قلت:](٣) أما [الوالدان](٤) فلقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾(٥)، ولقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾(٦)، ولقوله عليه السلام: ((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ابنه من كسبه))(٧)، وأما
(١) في الأصل: ((المعهودين)) والمثبت من المتن.
(٢) في الأصل: ((وهم الوالدين)) والتصويب من المتن.
(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٤) في الأصل: ((الوالدين)) وما أثبته هو الصواب.
(٥) سورة البقرة، الآية: ٨٣.
(٦) سورة لقمان، الآية: ١٥.
(٧) أخرجه أحمد (٤٢/٦، ٢٢٠،١٩٣،١٧٣،١٦٢،١٢٧) وأبو داود (٨٠٠/٣ رقم ٣٥٢٨) والترمذي (٦٣٩/٣ رقم ١٣٥٨) والنسائي (٢٤١/٧ رقم ٤٤٤٩) والدارمي (٥٦٠/٢ رقم ٢٥٤٠) وابن ماجه (٧٦٨/٢ - ٧٦٩ رقم ٢٢٩٠) والطيالسي (٢٦٠/١ رقم ١٢٩٤) وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (١٣٣/٩ رقم ١٦٦٤٣) وابن أبي شيبة (١٥٨/٧ رقم ٢٧٣٨) والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٢٩/٩ رقم ٢٣٩٨) والبيهقي (٤٧٩/٧ - ٤٨٠) والحاكم (٢٨٤/٢).
369