358

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Tifaftire

صبري بن سلامة شاهين

Daabacaha

دار أطلس للنشر والتوزيع

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

قلت: لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾(١)، وإن اتفق الزوج والمرأة على الانتقال عنه لم يجز بخلاف مسكن النكاح؛ لأن هذا حق الله تعالى، فلم يسقطه باتفاقها، وأما النفقة فلا تجب؛ لأن الزوجية انقضت بالبينونة.

قال: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا).

٧٧/أ

قلت: لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ قال: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ/حَمْلَهُنَّ﴾(٢) هذا مذهب الشافعي، وقال مالك: لا سكن لها ولا نفقة، وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة، حجة للشافعي على العدتين؛ لأنها فرقت بين السكنى والنفقة.

قال: ([وَيَجِبُ](٣) عَلَى المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الإِحْدَادُ، وَهْوَ الامْتِنَاعُ مِنَ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ).

قلت: قال الشافعي رضي الله عنه: إنما الإحداد في البدن والثياب، فيجب عليها أن تترك الزينة، لما روي عن أم عطية، أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً))(٤)، ولا يجوز التحلي بالذهب والمعصفر والمزعفر من

(١) سورة الطلاق، الآية: ١. وجاء في الأصل: (ولا يخرجن. من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة).

(٢) سورة الطلاق، الآية: ٦.

(٣) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، فأثبته من المتن.

(٤) أخرجه البخاري (٤١٣/١ رقم ٣١٣) ومسلم (١١٢٧/٢ رقم ٩٣٨).

362