Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
قلت: لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾(١)، وإن اتفق الزوج والمرأة على الانتقال عنه لم يجز بخلاف مسكن النكاح؛ لأن هذا حق الله تعالى، فلم يسقطه باتفاقها، وأما النفقة فلا تجب؛ لأن الزوجية انقضت بالبينونة.
قال: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا).
٧٧/أ
قلت: لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ قال: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ/حَمْلَهُنَّ﴾(٢) هذا مذهب الشافعي، وقال مالك: لا سكن لها ولا نفقة، وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة، حجة للشافعي على العدتين؛ لأنها فرقت بين السكنى والنفقة.
قال: ([وَيَجِبُ](٣) عَلَى المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الإِحْدَادُ، وَهْوَ الامْتِنَاعُ مِنَ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ).
قلت: قال الشافعي رضي الله عنه: إنما الإحداد في البدن والثياب، فيجب عليها أن تترك الزينة، لما روي عن أم عطية، أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً))(٤)، ولا يجوز التحلي بالذهب والمعصفر والمزعفر من
(١) سورة الطلاق، الآية: ١. وجاء في الأصل: (ولا يخرجن. من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة).
(٢) سورة الطلاق، الآية: ٦.
(٣) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، فأثبته من المتن.
(٤) أخرجه البخاري (٤١٣/١ رقم ٣١٣) ومسلم (١١٢٧/٢ رقم ٩٣٨).
362