Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
[قلت](١): لأنها كانت فراشاً للمولى، وإذا مات وجب الاستبراء كالحرة إذا مات زوجها. واستبراؤها بقرءٍ واحد(٢) خلافاً لأبي حنيفة، [فإنه](٣) استبرأها بثلاثة أقراء(٤)، والله أعلم.
([وَيَجِبُ](٥) للمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى والنَّفَقَةُ).
قلت: الرجعية في حكم الزوجة، ولهذا يلحقها الطلاق وتحريم الخامسة، وغير ذلك من الأحكام، فلها السكنى والنفقة لأنها زوجة، إلا أنها محرمة الوطء.
قال: (وَ [يَجِبُ](٦) لِلْبَائِنِ السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ).
(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٢) روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة. أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٩٣ رقم ٩٢) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ٤٤٧) وأخرج أيضاً عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون عدة أم الولد يعتقها سيدها أو يتوفى عنها: حيضة.
(٣) في الأصل: ((فإذا)) والمثبت لعله هو الصواب.
(٤) روى عمرو بن صالح القرشي عن العمرى عن نافع قال: سئل ابن عمر رضي الله عنه عن عدة أم الولد فقال: حيضة. فقال رجل: إن عثمان رضي الله عنه كان يقول: ثلاثة قروء - فقال: عثمان رضي الله عنه خيرنا وأعلمنا. قال البيهقي في ((السنن الكبرى)» (٤٤٨/٧): ((وفي هذا الإسناد ضعف)).
(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، وأثبته من المتن.
(٦) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
361