Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
[لَيَالٍ](١)، وَعَنِ الطَّلَاقِ [أَنْ](٢) تَعْتَدَّ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ).
[قلت](٣): لأن ذلك يمكن تنصيفه، وهي على النصف من الحرة، لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾(٤) الآية.
[قال](٥): (وَلَوِ اعْتَدَّتْ بِشَهْرَيْنِ كَانَ أَوْلَى).
قلت: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: تعتد بثلاثة أشهر؛ لأن براءة الرحم لا يحصل بأقل من ذلك، لأن الحمل يمكث أربعين: علقة، ثم أربعين: مضغة، ثم يتحرك ويعلو البطن. والثاني: تعتد بشهرين ونصف، لما ذكرناه من إمكان التبعيض في الأشهر بخلاف الحيض، فإنه مبني على التمكين كما في الطلاق، إذ لا يمكن تبعيضه.
(وَمَنْ أَسَرَ امْرَأَةً، أَوِ اشْتَرَى أَمَةً(٧) حَرُمَ عَلَيْهِ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا حَتَّى
(١) في الأصل: ((ليالي)) والمثبت من المتن. وعن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان: عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال. أخرجه البيهقي في («السنن الكبرى» (٤٢٧/٧) وأخرجه مالك في الموطأ (٥٩٣/٢ رقم ٩٣).
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٤) سورة النساء، الآية: ٢٥.
(٥) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٦) كذا بالأصل وموضع هذا الفصل يأتي في المتن متأخراً عن (فصل: وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة) الذي يأتي بعد.
(٧) كذا بالأصل، والذي في المتن: ((ومن استحدث ملك أمة)).
359