355

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Tifaftire

صبري بن سلامة شاهين

Daabacaha

دار أطلس للنشر والتوزيع

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

[لَيَالٍ](١)، وَعَنِ الطَّلَاقِ [أَنْ](٢) تَعْتَدَّ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ).

[قلت](٣): لأن ذلك يمكن تنصيفه، وهي على النصف من الحرة، لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ(٤) الآية.

[قال](٥): (وَلَوِ اعْتَدَّتْ بِشَهْرَيْنِ كَانَ أَوْلَى).

قلت: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: تعتد بثلاثة أشهر؛ لأن براءة الرحم لا يحصل بأقل من ذلك، لأن الحمل يمكث أربعين: علقة، ثم أربعين: مضغة، ثم يتحرك ويعلو البطن. والثاني: تعتد بشهرين ونصف، لما ذكرناه من إمكان التبعيض في الأشهر بخلاف الحيض، فإنه مبني على التمكين كما في الطلاق، إذ لا يمكن تبعيضه.

[فصلٌ](٦)

(وَمَنْ أَسَرَ امْرَأَةً، أَوِ اشْتَرَى أَمَةً(٧) حَرُمَ عَلَيْهِ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا حَتَّى

(١) في الأصل: ((ليالي)) والمثبت من المتن. وعن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان: عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال. أخرجه البيهقي في («السنن الكبرى» (٤٢٧/٧) وأخرجه مالك في الموطأ (٥٩٣/٢ رقم ٩٣).

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٤) سورة النساء، الآية: ٢٥.

(٥) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٦) كذا بالأصل وموضع هذا الفصل يأتي في المتن متأخراً عن (فصل: وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة) الذي يأتي بعد.

(٧) كذا بالأصل، والذي في المتن: ((ومن استحدث ملك أمة)).

359