Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ(١)، ولقوله عليه السلام/: رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه(٢)، ولقوله عليه السلام: لا طلاق في إغلاق(٣).
٧٢/ب
قال: فَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا مَا لَمْ [تَنْقَضِ](٥) عِدَّتُهَا.
قلت: الأصل في جوازْ الرجعة قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾(٦): أي قاربن بلوغ أجلهن، وقوله عليه السلام في حديث ابن عمر: فليراجعها، والإجماع على ذلك.
(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٥٦٠ رقم ٤٤٠٣) وابن ماجه (١/ ٦٥٨ رقم ٢٠٤١) والنسائي (٦/ ١٥٦ رقم ٣٤٣٠) والدارمي (٢/ ٤٩١ رقم ٢٣٠١) وأحمد (٦/ ١٠٠، ١٠١، ١٤٤) والحاكم (١/ ٢٥٨، ٢٥٩) وصححه ووافقه الذهبي وكذا في (٢/ ٥٩)، (٤/ ٣٨٩) وأبو يعلى (رقم ٤٤٠٠) وابن حبان (رقم ١٤٩٦) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٣٥١٢ - ٣٥١٤).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٥٩ رقم ٢٠٤٣، ٢٠٤٥) والحاكم (٢/ ١٩٨) وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥١٥، ٧١١٠).
(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٦٤٢ - ٦٤٣ رقم ٢١٩٣) وابن ماجه (١/ ٦٥٩ - ٦٦٠ رقم ٢٠٤٦) وأحمد (٦/ ٢٧٦) وأبو يعلى (رقم ٤٤٤٤، ٤٥٧٠) والحاكم (٢/ ١٩٨) والبيهقي (٧/ ٣٥٧) بزيادة لفظ ولاعتاق وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٧٥٢٥).
(٤) ما بين المعكوفين سقط من الأصل، فأثبته من المتن.
(٥) في الأصل: تنقضي.
(٦) سورة الطلاق، الآية: ٢.
344