340

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Tifaftire

صبري بن سلامة شاهين

Daabacaha

دار أطلس للنشر والتوزيع

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ(١)، ولقوله عليه السلام/: رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه(٢)، ولقوله عليه السلام: لا طلاق في إغلاق(٣).

٧٢/ب

[فصلٌ](٤)

قال: فَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا مَا لَمْ [تَنْقَضِ](٥) عِدَّتُهَا.

قلت: الأصل في جوازْ الرجعة قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾(٦): أي قاربن بلوغ أجلهن، وقوله عليه السلام في حديث ابن عمر: فليراجعها، والإجماع على ذلك.

(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٥٦٠ رقم ٤٤٠٣) وابن ماجه (١/ ٦٥٨ رقم ٢٠٤١) والنسائي (٦/ ١٥٦ رقم ٣٤٣٠) والدارمي (٢/ ٤٩١ رقم ٢٣٠١) وأحمد (٦/ ١٠٠، ١٠١، ١٤٤) والحاكم (١/ ٢٥٨، ٢٥٩) وصححه ووافقه الذهبي وكذا في (٢/ ٥٩)، (٤/ ٣٨٩) وأبو يعلى (رقم ٤٤٠٠) وابن حبان (رقم ١٤٩٦) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٣٥١٢ - ٣٥١٤).

(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٥٩ رقم ٢٠٤٣، ٢٠٤٥) والحاكم (٢/ ١٩٨) وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥١٥، ٧١١٠).

(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٦٤٢ - ٦٤٣ رقم ٢١٩٣) وابن ماجه (١/ ٦٥٩ - ٦٦٠ رقم ٢٠٤٦) وأحمد (٦/ ٢٧٦) وأبو يعلى (رقم ٤٤٤٤، ٤٥٧٠) والحاكم (٢/ ١٩٨) والبيهقي (٧/ ٣٥٧) بزيادة لفظ ولاعتاق وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٧٥٢٥).

(٤) ما بين المعكوفين سقط من الأصل، فأثبته من المتن.

(٥) في الأصل: تنقضي.

(٦) سورة الطلاق، الآية: ٢.

344