341

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Tifaftire

صبري بن سلامة شاهين

Daabacaha

دار أطلس للنشر والتوزيع

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

قال: (فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا [بِعَقْدٍ جَدِيدٍ](١) وَتَكُونُ مَعَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ).

قلت: إن لم تتزوج بغيره، فالحكم كما ذكرنا إجماعاً، فإن تزوجت بغيره فوطئها ثم تزوجها المطلق فعند الشافعي تعود معه على ما بقي من الطلاق، وعند أبي حنيفة تستأنف الطلاق الثلاث ويهدم الزوج ما مضى. لنا: أنها مطلقة لم تستغرق عدد الطلاق بما بقي كما لم يطلقها الزوج الثاني.

قال: (فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إلَّا بَعْدَ وُجُودِ خَمْسٍ شَرَائِطَ: انْقِضَاءُ عُدَّتِهَا مِنْه وَتَزْوِيجُهَا بِغَيْرِهِ، وَدُخُولُهُ بِهَا، [وَإِصَابَتُهَا](٢) [وَبَيْنُونَتُهَا](٣) مِنْهُ وانْقِضَاءُ عِدَّتِهَا [مِنْهُ](٤)).

قلت: لقوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَ تِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجَا غَيْرَةٍ﴾(٥)، والمراد به الوطء، لحديث رفاعة أنه طلق امرأته تهمة بنت وهب في عهد رسول الله ﷺ ثلاثاً فنكحت [عبدالرحمن](٦) بن الزبير فأعرض عنها فلم يستطع أن يمسها، ففارقها، فأراد رفاعة زوجها الأول أن ينكحها، فذكر لرسول الله ﷺ فنهاه عن تزويجها، فقال: ((لا تحل لك

(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل، فأثبته من المتن.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) في الأصل: ((وبينونيتها)) والمثبت من المتن.

(٤) في الأصل: ((عنه)) والمثبت من المتن.

(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.

(٦) في الأصل: ((عبدالله)) والتصويب من مصادر التخريج.

345