Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
فهي طالق، أو أي: كل امرأة إن تزوجها فهي طالق. فالخلاف في الصورتين مع مالك وأبي حنيفة، وقال أبو حنيفة: يصح مطلقاً. وقال مالك: إن عمم لم يصح، وإن خصص صح. وقال الشافعي: لا يصح مطلقاً، احتج بالآية، والخبر، والنظر، أما الآية: فقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾(١)، فشرط النكاح في إيقاع الطلاق، وأما الخبر: فبما روي، أن النبي قال: ((لا طلاق قبل النكاح))(٢). وأما الأثر: فروي ذلك عن علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبدالله وابن عباس، وعائشة رضي الله [عنهم](٣) أجمعين. وأما النظر: فلأنه عقد الطلاق فلا يسبق النكاح بالإيقاع.
قال: ([وَأَرْبَعٌ](٤) لَا يَقَعُ طَلَاقُهُمُ الصَّبِيُّ، والمَجْنُونُ، والنَّائِمُ، والمُكْرَهُ).
قلت: لقوله عليه السلام: ((رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ،
(١) سورة الأحزاب، الآية: ٤٩.
(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٨) في الزوائد: إسناده حسن. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢١١/٣): وعن المسور بن مخرمة، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. والحاكم (٤١٩/٢) والطبراني في الصغير (رقم ٢٦٦، ٥٠٢) قال الهيثمي في المجمع (٣٣٧/٤) ((رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات)).
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٧٥٢٣، ٧٥٢٤).
(٣) في الأصل: ((عنها)).
(٤) في الأصل: ((أربعة)) والمثبت من المتن.
343