Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
لو أراد لقال للرجال. وأما الأثر فيما روي [أن](١) مكاتباً لأم سلمة طلق امرأته تطليقتين - فكانت حرة - فأراد أن يراجعها، فأمره النبي ﷺ أن یأتي عثمان فسأله، وهو أخذ بيد زيد بن ثابت/ [فابتدراه](٢) حرمت عليك(٣).
٧٢/أ
قال: (وَيَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ [إِذَا وَصَلَّهُ بِهِ](٤)).
قلت: لأنه لغة العرب، وبه نزل القرآن، وصيغته ((إلا)) وشبهه، وشروطه ثلاثة أن يكون متصلاً وأن يكون مستغرقاً، وأن يقصد الاستثناء [وحقيقته إخراج ما تناوله](٥) اللفظ عنه.
قال: (وَيَصِحُ تَعْلِيقُهُ بِالصِّفَةِ والشَّرْطِ).
قلت: لأنه عقد يريد الملك مبناه على التغليب، فصح تعليقه على الصفة كالعتق.
قال: (وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ).
قلت: أجمع العلماء أن الطلاق لا يقع على [الأجنبيين](٦)، وإنما مسألة الخلاف هو تعليق الطلاق قبل النكاح، مثل أن يقول: إن تزوجت فلانة
(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل، فأثبته لضرورة الكلام إليه.
(٢) في الأصل: ((فابتدر)) والتصويب من الموطأ.
(٣) أخرجه مالك (٥٧٤/٢ رقم ٤٧) كتاب الطلاق.
(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٥) في الأصل: ((وحقيقة إخراج ما يناولها)) ولعل المثبت هو الصواب.
(٦) في الأصل: ((الأجنبيان)).
342