338

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Tifaftire

صبري بن سلامة شاهين

Daabacaha

دار أطلس للنشر والتوزيع

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

لو أراد لقال للرجال. وأما الأثر فيما روي [أن](١) مكاتباً لأم سلمة طلق امرأته تطليقتين - فكانت حرة - فأراد أن يراجعها، فأمره النبي ﷺ أن یأتي عثمان فسأله، وهو أخذ بيد زيد بن ثابت/ [فابتدراه](٢) حرمت عليك(٣).

٧٢/أ

قال: (وَيَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ [إِذَا وَصَلَّهُ بِهِ](٤)).

قلت: لأنه لغة العرب، وبه نزل القرآن، وصيغته ((إلا)) وشبهه، وشروطه ثلاثة أن يكون متصلاً وأن يكون مستغرقاً، وأن يقصد الاستثناء [وحقيقته إخراج ما تناوله](٥) اللفظ عنه.

قال: (وَيَصِحُ تَعْلِيقُهُ بِالصِّفَةِ والشَّرْطِ).

قلت: لأنه عقد يريد الملك مبناه على التغليب، فصح تعليقه على الصفة كالعتق.

قال: (وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ).

قلت: أجمع العلماء أن الطلاق لا يقع على [الأجنبيين](٦)، وإنما مسألة الخلاف هو تعليق الطلاق قبل النكاح، مثل أن يقول: إن تزوجت فلانة

(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل، فأثبته لضرورة الكلام إليه.

(٢) في الأصل: ((فابتدر)) والتصويب من الموطأ.

(٣) أخرجه مالك (٥٧٤/٢ رقم ٤٧) كتاب الطلاق.

(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٥) في الأصل: ((وحقيقة إخراج ما يناولها)) ولعل المثبت هو الصواب.

(٦) في الأصل: ((الأجنبيان)).

342