976

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Tifaftire

أمين محمود خطاب

Daabacaha

المكتبة المحمودية السبكية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

والفرضية وغيرهما. (أ) فلا يصح عند الحنفيين ومالك اقتداء مفترض بمفترض فرضًا آخر كمصلى الظهر خلف العصر. ولا اقتداء الناذر بالناذر إلا إن اتحد منذورهما " لما تقدم " عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال: إنَّماَ جُعِلَ الإماَم لِيُؤْتَمَّ بهِ فَلاَ تَخْتَلُفِوا عَلَيْهِ (١).
(وروى) أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال فى الرجال يدخل مع الإمام وهو لا ينوى صلاة الإمام فصلاة الإمام تامة ويستقبلُ الرجلُ. أخرجه أبو يوسف فى الآثار. وكذا محمد بلفظ: إذا دخلتَ فى صلاة القوم وأنت لا تنوى صلاتهم لم يجزئك، وإن صلى الإمامُ صلاته ونوى الذى خلفه غيرَها أجزأتِ الإمام ولم تجزيهم (٢). ﴿٣٦﴾
وعن أحمد روايتان (قال) ابن قدامة: فإن صلى الظهر خلف مَن يصلى العصر ففيه روايتان: نقل إسماعيل بن سعد جوازَه، ونقل غيرُه المنع منه (٣).
(وقالت) الشافعية والظاهرية: يصح الاقتداء بكل من صحت صلاته وحكاه ابن المنذر عن طاوس وعطاء والأوزاعى " لما تقدم " عن جابر أن معاذًا كان يصلى بقومه العشاء وقد صلاها مع النبى ﷺ (٤) قالوا: إذا جاز اقتداء المفترض بالمتنفل فجواز اقتداء المفترض بمفترض فرضًا آخر أولى. ولا يمنعه قوله ﷺ: فلا تختلفوا عليه، لأن المنهى عنه الاختلاف فى الأفعال كما بينه بقوله: فإذا كبر فكبروا الخ. ولو فرض أنه يعم كل اختلاف فحديث جابر ونحوه مخصص له كما تقدم.

(١) تقدم رقم ٩٨ ص ٦٥، ٦٩، ٧٦.
(٢) رقم ١٦٩ ص ٣٤ كتاب الآثار (اتحاد نية الإمام والمأموم) (ويستقبل الرجل) أى يستأنف المأموم صلاته.
(٣) ص ٥٣ ج ٢ مغنى (اختلاف صلاة الإمام والمأموم).
(٤) تقدم رقم ١٠٧ ص ٧٦ (اقتداء مفترض بمتنفل).

3 / 84