748

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

وحكى في كتاب «الرِّوايتين» في المسألة روايتين: بالجواز (^١) والمنع، وحملهما (^٢) على اختلاف حالين؛ فالجواز إذا لم يضرَّ بالمارة، والمنع إذا أضرَّ، وجعل حقَّ الجلوس كحقِّ الاستطراق؛ لأنَّه لا يعطِّل حقَّ المرور بالكليَّة؛ فهو كالقيام فيها لحاجة.
وأظنُّ ابن بطة حكى قبله (^٣) روايتين مطلقتين في الجواز وعدمه، وكذلك ذكر صاحب «المقنع» في الجلوس في الطَّريق الواسع؛ هل يوجب ضمان ما عثر به؟ على وجهين، وذلك يدلُّ على الخلاف في جوازه.
وأمَّا القاضي؛ فقال: لا يضمن بالجلوس رواية واحدة.
ومن ذلك: لو ربط دابَّته أو أوقفها في الطرَّيق، والمنصوص: منعه.
قال في رواية أبي الحارث: إذا أقام دابَّته (^٤) في (^٥) الطَّريق؛ فهو ضامن لما جنت، ليس له في الطريق حقٌّ (^٦).
وكذلك نقل عنه أبو طالب وحنبل ضمان جناية الدَّابَّة إذا ربطها في الطَّريق (^٧).

(^١) في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): الجواز.
(^٢) في (ب) (ج) و(د) و(و) و(ن): ثمَّ حملهما. وفي (هـ): ثمَّ حملها.
(^٣) في (ب) و(و): فيه.
(^٤) في (ب) و(د) و(ن): دابَّة.
(^٥) في (ب) وباقي النسخ: على.
(^٦) ينظر: الروايتين والوجهين للقاضي ٢/ ٣٥٠.
(^٧) نقل القاضي رواية أبي طالب في الروايتين والوجهين ٢/ ٣٥٠.

2 / 202