749

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

وكذلك أطلق ابن أبي موسى وأبو الخطاب من غير تفريق بين حالة الضِّيق والسَّعة؛ ومأخذه: أنَّ طبع الدَّابَّة الجناية بفمها أو برجلها، فإيقافها في الطَّريق كوضع الحجر ونصب السِّكين فيه.
وحكى القاضي في كتاب «الرِّوايتين» رواية أخرى بعدم الضَّمان إذا وقف في طريق واسع؛ لقول أحمد في رواية أحمد بن سعيد: إذا وقف على نحو ما يقف النَّاس، أو في موضع يجوز أن يقف في مثله، فنفحت بيد أو رجل؛ فلا شيء عليه، قال القاضي: ظاهره أنَّه لا ضمان إذا كان واقفًا لحاجة وكان الطَّريق واسعًا (^١)، فهو كالقيام فيها لحاجة (^٢).
وأمَّا الآمديُّ؛ فحمل المنع على حالة ضيق الطَّريق، والجواز على حالة سعته، فالمذهب (^٣) عنده: الجواز مع السَّعة وعدم الإضرار رواية واحدة.
ومن المتأخرين من جعل المذهب: المنع رواية واحدة.
وصرَّح صاحب «التلخيص» بجريان الخلاف في صورتي القيام والرَّبط.
وخالف بعض المتأخرين، وقال: الرَّبط عدوان بكلِّ حال.
وربط السَّفينة وإرساؤها في النَّهر المسلوك؛ قال ابن عقيل: إن كان

(^١) كتب على هامش (ن): (ظاهر كلامه: اشتراط أحد الأمرين لا كليهما).
(^٢) قوله: (فهو كالقيام فيها لحاجة) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ن). ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٣٥٠.
(^٣) في (ب) و(هـ): والمذهب.

2 / 203