747

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

لم يجز.
ولعلَّ الغربة -كالسَّفينة- لا يتأبَّد، بخلاف البناء.
وحكم الغراس حكم البناء، وقد قال أحمد في النَّخلة المغروسة في المسجد: إنَّها غُرست بغير حقٍّ؛ فلا أحبُّ الأكل منها، ولو قلعها الإمام كان أولى.
ومن الأصحاب من أطلق فيها الكراهة؛ كصاحب «المبهج» (^١)، وجعل ثمرها لجيران المسجد الفقراء.
ونصَّ أحمد في رواية ابن هانئ وابن بختان، في دار السَّبيل يُغرَس فيها كرمٌ؛ قال: إن كان يضرُّ بهم؛ فلا.
وظاهره: جوازه مع انتفاء الضَّرر، ولعلَّ الغرس كان لجهة (^٢) السَّبيل أيضًا.
ومنها: اختصاص آحاد النَّاس في الطَّريق بانتفاع لا يتأبَّد.
فمن ذلك: الجلوس للبيع والشِّراء؛ فقال الأكثرون: إن كان الطَّريق واسعًا، ولا ضرر في الجلوس بالمارَّة؛ جاز بإذن الإمام ودون إذنه، وإلَّا لم يجز، وللإمام (^٣) أن يقطعه من شاء.
وذكر القاضي في «الأحكام السُّلطانيَّة» في جوازه بدون إذن الإمام روايتين.

(^١) في (ب): المنهج.
(^٢) في (ب) و(د): بجهة.
(^٣) في (ب): (للإمام) بدون الواو.

2 / 201