746

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

استحقاق اللُّبث للعبادة (^١).
وكلام أحمد يدلُّ على المنع، قال في رواية ابن القاسم: إذا كان الطَّريق قد سلكه النَّاس وصُيِّر طريقًا؛ فليس لأحد أن يأخذ منه شيئًا قليلًا ولا كثيرًا.
وقال في رواية العباس بن موسى (^٢): إذا نضب الماء عن جزيرة؛ لم يبن فيها؛ لأنَّ فيها (^٣) ضررًا، وهو أنَّ الماء يرجع (^٤).
قال القاضي: معناه: إذا بنى في طريق المارَّة، فيضرُّ بالمارَّة في ذلك الطَّريق؛ فلم يجوِّزه.
وكره في رواية ابن بختان أن يطحن في الغروب، وقال: ربَّما غرقت السُّفن.
وقال في رواية مثنَّى: إذا كانت في طريق النَّاس؛ فلا يعجبني (^٥).
والغروب: كأنَّها طاحونة، تصنع في النَّهر الَّذي تجري فيه السُّفن.
وكره شراء ما يُطحن فيها.
وذكر ابن عقيل في الغربة في النَّهر: إن كان وضعها بإذن الإمام، والطَّريق واسع، والجريان معتدل بحيث يمكن الاحتراز منه؛ جاز، وإلَّا

(^١) في (ب): المعتاد.
(^٢) هو عباس بن محمد بن موسى الخلال، بغدادي، كان من أصحاب الإمام أحمد الأولين الذين كان أبو عبد الله يعتد بهم. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢٣٩.
(^٣) في (ب) و(ج) و(د): فيه.
(^٤) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٢١٢.
(^٥) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٤٥٣.

2 / 200