745

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

فاجعلوه سبعة أذرع» (^١)، في أرض مملوكة لقوم أرادوا البناء فيها، وتشاجروا في مقدار ما يتركونه منها (^٢) للطَّريق.
وبذلك فسره ابن بطَّة وأبو حفص العكبريُّ والأصحاب، وأنكروا جواز تضييق الطَّريق الواسع إلى أن يبقى منه سبعة أذرع.
ومنها: بناء غير المساجد في الطُّرقات؛ فإن كان البناء للوقف على المسجد؛ فهو كبناء المسجد، قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (^٣).
وكذا إن كان لمصلحة عامَّة؛ كخان مسبَّل (^٤) ونحوه.
وإن كان لمنفعة تختصُّ بآحاد النَّاس؛ فالمشهور: عدم جوازه؛ لأنَّ الطَّريق مشترك؛ فلا يملك أحد إسقاط الحقِّ المشترك فيه (^٥) والاختصاص به، ولا يملك الإمام الإذن في ذلك.
وفي كتاب الطُّرقات لابن بطَّة: إن بعض الأصحاب أفتى بجوازه، وأخذه من نصِّ أحمد في بناء المسجد، والفرق واضح؛ لأنَّ المسجد حقُّ الاشتراك فيه باقٍ، غير أنَّه انتقل من استحقاق المرور إلى

(^١) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٢٠٩٨)، من مسند ابن عباس ﵄، وفي (١٠١٣٥)، من مسند أبي هريرة ﵁.
وقد أخرجه البخاري (٢٤٧٣)، من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «قضى النبي ﷺ إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع».
(^٢) في (ب): فيها.
(^٣) ينظر: مجموع الفتاوى (٣٠/ ٤٠٢).
(^٤) في (ب): سبيل.
(^٥) في (أ): منه.

2 / 199

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id | Usul