94

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

لا اعتداد به (1) لانقراضه، وفعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على خلافه (2)، فإنه صلى على امرأة ماتت في نفاسها (3).

351. الخامس: إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين صلى على الجميع صلاة واحدة، وصرفها إلى المؤمنين بالنية.

352. السادس: إذا وجد ميت، ولم يعلم إسلامه، ولم يظهر عليه أثره كالختان، فإن كان في دار الإسلام غسل وصلى عليه، وإلا فلا.

353. السابع: إذا وجد بعض الميت، فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده، صلى عليه، وإلا فلا.

354. الثامن: قطاع الطريق وتارك الصلاة والمقتول قصاصا أو حدا، والميت حتف أنفه في قتال الكفار، والشهيد عندنا، وقتيل الحربي اغتيالا من غير قتال أو بقتال، والقتيل ظلما، والمبطون والغريب، يصلى عليهم.

355. التاسع : الخوارج و الغلاة لا يصلى عليهم.

356. العاشر: يصلى الإمام على الغال، وهو الذي كتم غنيمته أو بعضها ليختص بها، وعلى قاتل نفسه.

Bogga 125