95

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

النظر الثاني: في المصلي وفيه اثنا عشر بحثا:

357. الأول: أولى الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه، والأب أولى من الابن، (1) والولد أولى من الجد، وكذا ولد الولد أولى منه، والأخ المتقرب من الطرفين أولى من المتقرب بأحدهما، والزوج أولى بالمرأة (2) من كل أحد، والذكر أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد.

358. الثاني: إنما يتقدم الولي مع استجماع شرائط الإمامة، فإن فقدها استناب.

359. الثالث: إذا تساوى الأولياء، قدم الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح (3).

360. الرابع: لو كان هناك عبد فقيه، وحر غير فقيه، أو أخ رقيق وعم حر، فالأقرب تقديم الحر.

361. الخامس: لو تساويا في الصفات رجع إلى القرعة أو التراضي.

362. السادس: لا يجوز لأحد أن يتقدم إلا بإذن الولي، وإن كملت فيه الشرائط.

363. السابع: إمام الأصل أولى من كل أحد، ويجب على الولي تقديمه، فإن لم يقدمه، قيل (4) لم يجز له التقدم (5)، لأنه حق الولي، والأقرب الجواز، لأنه من الأمر بالمعروف.

Bogga 126