93

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

المطلب الرابع: في الصلاة عليه والنظر يتعلق بأمور ثلاثة [النظر] الأول: من يصلي عليه وفيه عشرة مباحث:

347. الأول: يجب الصلاة على كل ميت مسلم، أو في حكم المسلم كالصبي إذا بلغ ست سنين، ويستحب على من لم يبلغها إذا ولد حيا، أما السقط فلا يصلى عليه وإن ولجته الروح. ولا فرق بين الحر والعبد والذكر والانثى في ذلك كله.

348. الثاني: الشهيد يصلى عليه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى على شهداء بدر وأحد (1)، وكبر على حمزة سبعين تكبيرة (2).

349. الثالث: الغائب لا يجوز الصلاة عليه، سواء كان في البلد أو غيره، وما نقل من صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على النجاشي (3) محمول على الدعاء والترحم.

350. الرابع: النفساء يصلى عليها، وهو وفاق، وخلاف الحسن البصري (4)

Bogga 124