379

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

1429. الخامس والثلاثون: لو كان الفقير يترفع عن الزكاة، جاز إعطاؤه، ولا يشعر بأنها زكاة.

1430. السادس والثلاثون: يكره للفقير مع الحاجة الامتناع من قبولها.

1431. السابع والثلاثون: من أعطي شيئا ليفرقه في قبيل وكان منهم، فإن كان المالك قد عين لم يتعد تعيينه، وإن لم يعين جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد.

1432. الثامن والثلاثون: أهل السهمان إنما يستحقون عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم، فإذا مات فقير قبل الأخذ، لم ينتقل إلى وارثه شئ.

1433. التاسع والثلاثون: يكره للرجل شراء صدقته واستيهابها، وبالجملة يملكها اختيارا، وليس بمحرم، ولا بأس بعودها إليه بميراث وشبهه من غير كراهية، وكذا لو احتاج إلى شرائها، زالت الكراهية.

1434. الأربعون: العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة، والرواية (1) به وان كانت ضعيفة (2) إلا أن محققي علمائنا عملوا بها.

1435. الواحد والأربعون: لو ادعى المالك الإخراج، قبل قوله من غير بينة ولا يمين، وكذا لو قال: هي وديعة، أو لم يحل الحول.

Bogga 417