Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المقصد الخامس: في زكاة الفطرة وفيه فصول الفصل الأول: في من تجب عليه وفيه واحد وثلاثون بحثا:
1436. الأول: زكاة الفطرة واجبة بشرط الحرية والتكليف والغنى، فلا تجب على المملوك، بل تجب على السيد ابتداء.
وحكم أم الولد، والمدبر، والمكاتب المشروط، حكم القن ، أما المطلق فإن لم يؤد شيئا فالفطرة على المولى، وكذا إن أدى وعاله مولاه، وإن أنفق من كسبه وجب عليه وعلى السيد بالحصص، إن ملك بالحرية ما يجب معه الزكاة.
1437. الثاني: لا زكاة على الصبي والمجنون. ولا يجب على الولي الإخراج عنهما إجماعا، وكذا لا تجب على من أهل شوال وهو مغمى عليه.
1438. الثالث: الفقير لا زكاة عليه، وهو من يحل له أخذ زكاة المال، وقال ابن الجنيد: يجب على من فضل عنده من مؤونته ومؤونة عياله صاع (1) وليس بمعتمد.
Bogga 419
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975