380

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

المقصد الخامس: في زكاة الفطرة وفيه فصول الفصل الأول: في من تجب عليه وفيه واحد وثلاثون بحثا:

1436. الأول: زكاة الفطرة واجبة بشرط الحرية والتكليف والغنى، فلا تجب على المملوك، بل تجب على السيد ابتداء.

وحكم أم الولد، والمدبر، والمكاتب المشروط، حكم القن ، أما المطلق فإن لم يؤد شيئا فالفطرة على المولى، وكذا إن أدى وعاله مولاه، وإن أنفق من كسبه وجب عليه وعلى السيد بالحصص، إن ملك بالحرية ما يجب معه الزكاة.

1437. الثاني: لا زكاة على الصبي والمجنون. ولا يجب على الولي الإخراج عنهما إجماعا، وكذا لا تجب على من أهل شوال وهو مغمى عليه.

1438. الثالث: الفقير لا زكاة عليه، وهو من يحل له أخذ زكاة المال، وقال ابن الجنيد: يجب على من فضل عنده من مؤونته ومؤونة عياله صاع (1) وليس بمعتمد.

Bogga 419