Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
في بلدها فإن النقل سائغ مع ظن السلامة إجماعا، ولا ضمان مع عدم التفريط.
1424. الثلاثون: لو كان المالك في غير بلد المال، استحب إخراجها في بلد المال، ولو كان بعضه عنده استحب أن يخرج عن كل مال في بلده.
1425. الواحد والثلاثون: لو فقد المستحق استحب له عزلها والإيصاء بها، ولو أدركته الوفاة وجبت الوصية بها.
1426. الثاني والثلاثون: لو اتصف المستحق بصفات مختلفة، جاز أن يأخذ بكل وصف قسطا.
1427. الثالث والثلاثون: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول وهو خمسة دراهم أو نصف دينار، قاله الشيخان (1) وابنا بابويه (2) وهو الأشهر في الروايات (3).
وقال ابن الجنيد (4) وسلار (5) ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو قيراطان، ولم يقدره المرتضى (6) ولا حد لأكثر ما يعطى.
1428. الرابع والثلاثون: يستحب أن يعطى زكاة الأثمان والغلات أهل الفقر المعروفين بأخذ الزكوات، وزكاة النعم أهل التجمل.
Bogga 416
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975