921

Summary of Islamic Jurisprudence in Light of the Quran and Sunnah

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

Daabacaha

دار أصداء المجتمع

Daabacaad

الحادية عشرة

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

- مقدار دية المرأة:
دية المرأة إذا قُتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته.
عن شريح قال: أَتَانِي عُرْوَةُ البَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالمُوْضِحَةِ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَةُ المَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ. أخرجه ابن أبي شيبة (١).
- أقسام الدية:
الدية من حيث جنسها ثلاثة أقسام:
دية النفس .. ودية الأعضاء .. ودية المنافع.
وكل من أتلف إنسانًا بمباشرة أو سبب لزمته ديته.
١ - فإذا اجتمع مباشران فعليهما الدية.
٢ - وإذا اجتمع متسببان فعليهما الدية.
٣ - وإذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر إلا في ثلاث مسائل:
١ - إذا لم يمكن تضمين المباشر، كما لو ألقى أحد شخصًا مكتوفًا في حظيرة أسد فأكله.
٢ - إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه لعدم تكليفه كصغير ومجنون، فالضمان على من أمرهما بالجناية.
٣ - إذا كانت المباشرة مبنية على سبب يسوغ العمل به شرعًا كما لو شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله فقتل، ثم رجعوا عن الشهادة وقالوا عمدنا قتله،

(١) صحيح/أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٧٤٨٧)، انظر إرواء الغليل رقم (٢٢٥٠).

1 / 943