920

Summary of Islamic Jurisprudence in Light of the Quran and Sunnah

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

Daabacaha

دار أصداء المجتمع

Daabacaad

الحادية عشرة

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

٣ - الديات
١ - دية النفس
- الدية: هي المال المؤدى إلى مجنيٍّ عليه، أو ورثته بسبب جناية.
- أجناس الدية:
أجناس الدية ستة وهي:
(١٠٠) من الإبل .. (٢٠٠) من البقر .. (٢٠٠٠) شاة .. (١٠٠٠) مثقال من الذهب .. (١٢٠٠٠) درهم من الفضة .. (٢٠٠) حلة من الثياب.
- أصل دية المسلم:
الأصل في الدية الإبل، والأجناس الأخرى أبدال عنها إذا غلت أو تعذرت.
فأصل دية الرجل المسلم مائة من الإبل، فإن غلت الإبل أخذ بدلها، فإذا أحضر ما سواها فلا بد من موافقة مَنْ هي له.
ولوَلي الأمر أن يختار من أجناس الديات ما فيه المصلحة واليسر على الناس.
عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قام خطيبًا فقال: .. أَلا إنَّ الإبِلَ قَدْ غَلَتْ، قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الوَرِقِ اثْنَي عَشَرَ ألفًا، وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَي شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الحُلَلِ مِائَتَي حُلَّةٍ قَالَ: وَتَرَكَ دِيةَ أَهلِ الذِّمَّة لَمْ يَرْفَعْها فيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيةِ. أخرجه أبو داود والبيهقي (١).
- ألف دينار من الذهب = ٤٢٥٠ جرامًا.

(١) حسن/أخرجه أبو داود برقم (٤٥٤٢)، وأخرجه البيهقي برقم (١٦١٧١)، انظر إرواء الغليل رقم (٢٢٤٧).

1 / 942