76

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


=وهو غير وارث، فدفعه إليه ضمن الدافع كذلك.

٣- أمر شخص غيره بأن يأخذ مال آخر أو يلقيه في البحر أو يحرقه أو أن يذبح شاته فلا عبرة لأمره، والضمان على الفاعل، لأن المأمور عالم بأن المال لغير الآمر.

٤- إذا لم يكن المأمور عالمًا بأن المال لغير الآمر وأوهمه الآمر أنه له، كما لو قال له: اذبح لي شاتي هذه فإن لصاحب المال تضمين المأمور وللمأمور أن يرجع على الآمر بما ضمن لتغريره إياه.

ومما يستثنى من هذه القاعدة:

١ - أن يأمر الوالد فقيرًا بأن يأخذ من المال الفاضل عن حاجة ولده.

٢ - أن يأمر الساعي مسكينًا أن يأخذ من مال الزكاة بغير إذن الولي، فإن الانتفاع به جائز وإن جعلناه ملكًا للفقراء.

٣- إذا أكره شخص غيره إكراهًا ملجئًا بأن يتلف مال آخر أو يلقيه في البحر فيضمن المجبر.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الأحكام ٢٥٩/٢-٢٩٦، القواعد النورانية ٢١٨، إعلام الموقعين ٤٢٩/٣، ٣١٨/٤، قواعد الزركشي ٢١١/٣، فتح القدير ٥،٤/٨، شرح الخاتمة ٣١٣، قواعد البركتي ٦٢، مجلة الأحكام العدلية ٢٧، شرح قواعد الزرقا ٤٥٩، قواعد الدعاس ٩٩، الوجيز للبورنو ٣٨٠، موسوعة البورنو ٢٦٩/٢، قواعد الزحيلي ٥٥٧، المدخل للحريري ١٤٦، الوجيز لزیدان ٢٢٨.

76